في سابقة بالمغرب، أصدر عبد الرزاق الجباري القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة حكماً فريداً في قضية إدمان على المخدرات قضى بعدم قبول المتابعة في حقّ “مستهلك” لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان.وبخصوص ما دفعت به النيابة العامة من كون المتهم متابعا بجنحة أخرى وهي حيازة المخدرات أجابت المحكمة أن “الحق في الاشعار بالخضوع للعلاج لا يمكن تقييده”، لأن القاعدة تقضي بأن “لا تقييد لمطلق إلا بنص”. وعليه، خلصت إلى أن الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم، في شقها المتعلق باستهلاك المخدرات، لم تحترم الشكليات الضرورية لإثارتها، مما تكون معه معيبة شكلا، ويتعين القول بعدم قبولها في حقه.
كما لم تلتفتْ المحكمة للتفسير الذي أعطته النيابة العامة، معتبرة أن الحق في العلاج حق مطلق لا يمكن تقييده، مستعيرة في ذلك الدور الدستوري للقاضي الذي لا يقتصر على التطبيق الحرفي للقانون، وإنما يسعى إلى تطبيقه بشكل عادل، خاصة وأن القضاء هو حامي الحقوق والحريات، ومن ضمنها الحق في العلاج.
وتجدر الإشارة في الأخير الى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان بالمغرب اقترح في مذكرته بشأن مراجعة مشروع القانون الجنائي عدم استبعاد جنح حيازة المخدرات والإتجار فيها، من إمكانية تطبيق العقوبات البديلة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتاجرون أحيانا في مقادير هزيلة من المخدرات لتغطية نفقات ادمانهم أو لظروفهم الاجتماعية، حيث اقترح المجلس الحكم عليهم بعقوبة بديلة تتمثل في الخضوع لتدابير علاجية من الادمان
تعليقات ( 0 )