الزيدي يتقدم بالطعن في قرار المحكمة الدستورية والاخيرة تقابله بالرفض
قامت المحكمة الدستورية من خلال قرارها المبني على عدم قبول طلب سعيد الزيدي الذي يهدف إلى إصلاح خطأ مادي في القرار رقم 222/24 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 3 يناير 2024 في الملف عدد 270/23.
بالمقابل تقدم البرلماني والرئيس السابق لجماعة الشراط بإقليم بنسليمان السيد سعيد الزيدي بطلب الطعن بالنقض في القرار الصادر عن المحكمة الدستورية المتعلق بتجريده من مقعده بمجلس النواب على اعتبار أنه خطأ مادي يجب على المحكمة مراجعته.
وبالرجوع إلى قرار المحكمة تعتمد فيه على المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص “على أنه لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي طال قرار من قراراتها”. شريطة أن تكون المحكمة مختصة بالبث في الطلب، وحيث أن الطلب المقدم من طرف السيد الزيدي يستند على أحكام المادة 20 أعلاه دون بيان الخطأ المادي الذي يدعيه من أجل مراجعة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية فإنها تجيب من خلال قرارها على تعريف الخطأ المادي الذي يعتد به على أنه ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على حجية القرار ولا يكون الغرض منه كما يستفاد من طلب المعني بالأمر في نازلة الحال. من خلال تحميله المحكمة على تعديل قرارها.
ليس هذا فحسب بل تقدم الزيدي يوم الخميس 4 يناير 2024 بعريضة من أجل الطعن بالنقض في قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، الذي يرمي إلى عزله من عضوية جماعة الشراط، ضد كل من الدولة في شخص رئيس الحكومة و عامل إقليم بنسليمان وأيضًا ضد الوكيل القضائي للمملكة بمكتبه بالرباط.
من جهة أخرى فإن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، كما تنشر بالجريدة الرسمية للمملكة.
ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الإنتخابية المحلية “بنسليمان” تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
Comments ( 0 )