المحكمة الدستورية تُصدر قرارًا بعدم دستورية مواد في قانون المسطرة المدنية

المحكمة الدستورية تُصدر قرارًا بعدم دستورية مواد في قانون المسطرة المدنية

 

 

 

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، قرارًا بعدم دستورية عدة مواد في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، المحال من رئيس مجلس النواب، لمخالفتها مبادئ الدستور. وأكدت المحكمة أن الإحالة تستوفي شروط الفصل 132 من الدستور، لكن النص يتضمن مخالفات جوهرية.

 

من أبرز المواد غير الدستورية، المادة 17 (الفقرة الأولى) التي تتيح للنيابة العامة طلب بطلان أحكام قضائية نهائية بدعوى مخالفة النظام العام دون ضوابط واضحة، مما يمس بالأمن القضائي واستقرار المعاملات وحقوق المتقاضين. كما اعتبرت المادة 84 (الفقرة الرابعة) غير دستورية لسماحها بالتبليغ القضائي بناءً على تخمينات دون تحقق، مما يضر بحقوق الدفاع.

 

وأبطلت المحكمة المادة 90 (الفقرة الأخيرة) لعدم توفيرها ضمانات الحضور عن بُعد في الجلسات، مثل حماية المعطيات والتواصل الآمن. كذلك، اعتبرت المادتين 107 و364 (الفقرتان الأخيرتان) مخالفين لمبدأ التواجهية وتكافؤ الدفاع لمنعهما التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي.

 

وأشارت المحكمة إلى أن المادتين 624 (الفقرة الثانية) و628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة) تتدخلان في اختصاصات السلطة القضائية بإسناد تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة الحكومية. كما شمل القرار إبطال مواد فرعية أخرى (97، 101، 229 وغيرها) مرتبطة بها.

 

وأمرت المحكمة بإبلاغ قرارها للسلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.

 

 

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .