المحكمة تقضي بمنح درهم رمزي ليونس مجاهد و 60 مليون سنتيم لصالح المجلس الوطني للصحافة
صدر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء يوم الاثنين 09 دجنبر 2024، حكم بخصوص الدعوى المقدمة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) ضد المسمى( ي ح)، حيث قضت المحكمة,في الدعوى العمومية بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى, وفي الدعوى المدنية التابعة: بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني يونس مجاهد تعويضا قدره درهم رمزي.
و لفائدة المجلس الوطني للصحافة تعويضا قدره 600000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى .
الدعوى المذكورة تم رفعها ضد المعني بالأمر، من طرف يونس مجاهد، باسم اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، الذي اعتبر أن الحسناوي ارتكب مخالفات تتعلق بالتشهير.
وحسب الشكاية المباشرة التي قدمت ضد المشتكى به الذي يدير موقع الكتروني، فإنه تهجم على رئيس اللجنة يونس مجاهد عبر الواتساب، في أوقات متأخرة من الليل. كما عمد المشتكى به بشكل يومي، من خلال موقعه الإلكتروني المسمى زون 24، على نشر مواد صحفية اتخذت من شخص يونس مجاهد ومؤسسة المجلس الوطني للصحافة موضوعا لها، متضمنة لمجموعة من الاتهامات وعبارات التشهير والمساس بالسمعة والشرف والكرامة، من بينها توجيه اتهام بمنح بطاقة الصحافة مقابل خدمات مخلة بالآداب.
وكان المشتكى به طلب تجديد بطاقته المهنية الخاصة بالصحافةبرسم سنة 2024، حيث رفض لجنة بطاقة الصحافة طلبه، وقد كان هذا الطلب موضوع طعن أمام المحكمة بالرباط، حيث قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 03 دجنبر 2024 برفض الطلب. على غرار بعض الطلبات التي لم تستوفي الشروط الإدارية و القوانين المعمول بها لولوج المهنة، في وقت لا تزال فيه هذه الأخيرة مرحلة صعبة في تحديد المنتسبين لها. حيث أن الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة تجد أساسها القانوني في مدونة الصحافة والنشر، أولا من خلال المواد 1 و2 و36 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وثانيا من خلال المادتين 5 و7 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
Comments ( 0 )