تغيير جديد في النظام الأساسي لدور الحضانة.

صدر بالجريدة الرسمية هذا الشهر الضهير الشريف رقم 1.11.91 الذي ينص على تنفيد القانون 68.21 القاضي بتغيير المادتين 24و09 من القانون رقم 40.04 الذي أصبح بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة.
و مما ورد بهذا النص القانوني، أنه أصبح بإمكان آباء و أولياء أمر الأطفال القيام بتأمين تكميلي لأبنائهم ،و وفقا للمادة 24 منه “يعاقب بالغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم ،كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته ،كما يجب على المسؤول المذكور تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة، و في حالة الرفض أو العود تُسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة”.
كما تنص المادة 9 من هذا القانون التنظيمي ،على ضرورة تأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو أثناء المراقبة الفعلية لمستخدميها ،كما أصبح من الواجب على المؤسسات تمكين أولياء الأمور من نسخة موجزة لعقد التأمين و تعريفاً بالضمانات ،وكيفية دخولها حيز التطبيق ،وكدا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث ،مع تبيان إسم المؤمن له و قسط أو اشتراك التأمين.

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .