محكمة مراكش تقرر تغيير رئيس وبعض أعضاء مجلس جماعة إيغود
قررت محكمة مراكش إزالة السيد خالد الخلادي وبعض أعضاء مجلس جماعة إغود من مناصبهم. القرار يعني أنهم لن يكونوا رئيسًا أو أعضاءً في المجلس بعد الآن، وسيتحملون مسؤولية قرار المحكمة.
وكان عامل إقليم اليوسفية، قرر توقيف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية إيغود، خالد الخلادي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن مزاولة مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش لعزله، إلى جانب نائبه الأول عيسى الداهي ونائبته السادسة رشيدة سكيلة، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 64 على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالامر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الاجل المحدد إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالامر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لايتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، بحسب نفس المادة، توقيف المعني بالامر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
Comments ( 0 )