معاناة حراس الأمن في القطاع الخاص: انتهاكات لحقوقهم وتجاوزات قانونية

معاناة حراس الأمن في القطاع الخاص: انتهاكات لحقوقهم وتجاوزات قانونية

 

 

نستمر في سلسلة المقالات التحقيقية والمتعلقة بالمشكلات الاجتماعية، هذه المرة سنتناول مشكل لا يقل أهمية عن مشكل عاملات النظافة، والذي ينتمي لنفس الحقل تقريبا، ألا وهو مشكل حراس الأمن في الخاص، حيث عرف عدة خروقات قانونية مقترفة من طرف المشغلين في حق هؤلاء الفئة المستضعفة، ذلك بمخالفة قوانين العمل المنصوص عليها في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

ومن أبرز ما يعاني منه معظم حراس الأمن هو هزالة الأجر الذي لا يكاد يصل إلى الحد الأدنى للاجور المنصوص عليه في المادة 358 من مدونة الشغل، ليس هذا فحسب بل ليس هذا فحسب بل يشمل أيضاً عدم صرف الأجور في الوقت المحدد وقد تصل في بعض الأحيان إلى تأخيرها لأشهر وهو ما يخالف مقتضيات المادة 24 من المدونة. بالإضافة إلى استغلال حراس الأمن من طرف أرباب العمل عن طريق تشغليهم لازيد من 12 ساعة خلافا لما جاء في المادة 184 من مدونة الشغل.

زد على ذلك عدم تعويضهم عن ساعات العمل الإضافية طبقا للمادة 198 التي تنص: (على أنه يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية دفعة واحدة مع الأجر المستحق).

 

و بالمقابل، فإن مجموعة من حراس الأمن يتعرضون إلى عقود مفخخة مفادها عدم ترسيمهم وضمان استقرارهم الوظيفي الذي يعتبر حقهم المشروع و المهضوم من طرف الشركات المشغلة غير الخاضعة للقواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الشغل المغربي، وذلك أمام مرئى جميع الجهات المسؤولة الوصية على هذا القطاع، الذي شابه العديد من التجاوزات القانونية غير المسموح بها لأنها تضر بهذه الطبقة وتضرب في مصالحها المتدهورة أساسا، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل بالمشغلين إلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المضمن في المادة 24 من مدونة الشغل ويترتب عن عدم تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه، غرامة مالية تتراوح بين 2000إلى 5000 درهم، وأيضا عدم تأمين حراس الأمن عن المخاطر والحوادث المهنية الخاضعة بشكل خاص للقانون 18_12 المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والذي ينص: (على التأمين الإجباري ضد حوادث الشغل). حيث نصت المادة 29 من نفس القانون على ذلك بشكل صريح. هذه أهم المشاكل التي يعاني منها حراس الأمن، لاسيما أنها تلازمهم بشكل يومي ومستمر، ولازالت هناك إكراهات أخرى تحرمهم من حقوقهم القانونية والعادلة، والخوف من قرار الطرد التعسفي هو الهاجس الوحيد الذي يهددهم في حالة مطالبتهم بهذه الحقوق، كما خول القانون للعامل في حالة تعرضه للطرد التعسفي طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 : (من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض. وفي حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي يحق للاجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأخير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا).

 

من جهتنا، ونظرا لكوننا صحافة الحلول سنحقق في هذا الموضوع ونوافيكم كما عهدنا بكل التفاصيل والحقائق المثبتة بالحجج والدلائل من أجل حل هذه المشاكل الإجتماعية المطروحة لطالما خلقت عدة نقاشات وتفاوضات لم تصل إلى حل واقعي وعادل.

 

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 3 )
  1. فريد :

    كل التضامن مع هذه الشريحة المهمشة لقد كرمهم الله بأنهم بشر ماهذا الحيف والظلم.

    0
  2. جواد اغويلم :

    حراس الأمن الخاص بالمغرب يعيشون قمة العبوديه وحالة اجتماعية يرثى لها وازدادت معاناتهم في الأونة الأخيرة بعد غلاء المعيشة وصمت الجهات المعنية

    0
  3. ياسر :

    االهم اجبر كسرنا وتولنا يالله إنه لايعجزك شيء في الارض ولا في السماء

    0

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)