النظام الأساسي الجديد للصحفي المهني يُنشر في الجريدة الرسمية: تنظيم أوضح للولوج إلى المهنة وحماية أوسع للصحفيين

النظام الأساسي الجديد للصحفي المهني يُنشر في الجريدة الرسمية: تنظيم أوضح للولوج إلى المهنة وحماية أوسع للصحفيين

 

 

 

 

نشرت الجريدة الرسمية التعديلات على القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.51، لتصبح سارية المفعول بعد النشر. ويأتي هذا التعديل ليعزز الإطار القانوني المنظم للمهنة، ويضبط شروط الولوج إليها، ويوسع نطاق الحماية الاجتماعية والمهنية للصحفيين.

 

 

أبرز ما جاءت به التعديلات تعريف أكثر دقة لفئات الصحفيين:

الصحافي المهني المحترف: من يعمل بصفة دائمة ومنتظمة في مؤسسة صحافية يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب.

الصحافي المهني الحر: من يمارس المهنة بصفة مستقلة وفق الشروط المحددة.

الصحافي المتدرب: مع تحديد مدد التدريب والتكوين المستمر.

 

كما شددت المواد المعدلة على حماية بطاقة الصحافة المهنية، وبطلان أي شرط تعاقدي ينتقص من الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية. وأُضيفت فقرة جديدة في المادة 19 تؤكد عدم جواز أي اتفاق يحول دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

 

وتشمل التعديلات توسيع مفهوم المؤسسات المعنية ليشمل، إلى جانب المؤسسات الصحافية، متعهدي الاتصال السمعي البصري ووكالات الأنباء، مع الحفاظ صراحة على الحقوق المكتسبة للصحفيين قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

 

يمثل هذا المستجد خطوة تنظيمية مهمة نحو ضبط الولوج إلى المهنة وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للصحفيين المهنيين، بما يسهم في ترسيخ دور الصحافة كسلطة رابعة في إطار التشريع الجاري به العمل و حماية المهنة من منتحلي الصفة.

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .